الامم المتحده: الاعلان العالمي لحقوق الانسان..
الماده1:
ﻳﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍً ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﻗﺪ ﻭﻫﺒﻮﺍ
ﻋﻘﻼً ﻭﺿﻤﻴﺮﺍً ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻹﺧﺎﺀ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .2
ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﺁﺧﺮ، ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﺳﺎﺳﻪ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺃﻭ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﻱ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .3
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .4
ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .5
ﻻﻳﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .6
ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .7
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﻳﺨﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺿﺪ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻬﺬﺍ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .8
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺼﺎﻓﻪ ﻋﻦ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .9
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺠﺰﻩ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎً.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .10
ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﻋﺎﺩﻻً ﻋﻠﻨﻴﺎً ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭﺃﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .11
( 1 ) ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ .
( 2 ) ﻻ ﻳﺪﺍﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺓ
ﻋﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻣﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺏ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .12
ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻨﻪ
ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .13
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ .
( 2 ) ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺃﻳﺔ ﺑﻼﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .14
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ.
( 2 ) ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻭ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .15
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ .
( 2 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎً ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .16
( 1 ) ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺎ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺃﺳﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻧﺤﻼﻟﻪ.
( 2 ) ﻻ ﻳﺒﺮﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺭﺿﻰ ﻛﺎﻣﻼً ﻻ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻓﻴﻪ .
( 3 ) ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .17
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ.
( 2 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎً.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .18
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺮﺍً ﺃﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .19
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ
ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .20
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .
( 2 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .21
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻼﺩﻩ
ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍً ﺣﺮﺍً.
( 2 ) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
( 3 ) ﺇﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﻋﻠﻰ
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .22
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ
ﻭﻧﻈﻢ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .23
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .
( 2 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
( 3 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﺟﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﺮﺽ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ
ﻭﻷﺳﺮﺗﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
( 4 ) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﻭﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .24
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻲ ﻋﻄﻼﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺄﺟﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .25
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻷﺳﺮﺗﻪ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺲ
د ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻞ
ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ
ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ.
( 2 ) ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ، ﻭﻳﻨﻌﻢ
ﻛﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺩﺗﻬﻢ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺭﺑﺎﻁ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .26
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎً ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﻴﺴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.
( 2 ) ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﻛﺎﻣﻼً،
ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
( 3 ) ﻟﻶﺑﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .27
( 1 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎً ﺣﺮﺍً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.
( 2 ) ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .28
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺗﺤﻘﻘﺎً ﺗﺎﻣﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .29
( 1 ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ
ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﻧﻤﻮﺍً ﺣﺮﺍُ ﻛﺎﻣﻼً.
( 2 ) ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﻂ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .
( 3 ) ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .30
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻧﺺ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ.
No comments:
Post a Comment