أهلا بالضـــيف
لماذا فرض الله الصوم شهرًا قمريًا؟
- السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير كنت أريد أن أعرف منكم بارك الله فيكم لماذا فرض الله الصوم شهرًا قمريًا؟ جزاكم الله خيراً
- جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد..
فقد فرض الله الصيام شهرًا قمريًا لجملة حكم وأسباب، منها
1- أن توقيت المسلمين كله بالأشهر القمرية، كما في حول الزكاة، والحج، وعِدَد النساء، وغيرها، قال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (البقرة :189).
2- أن توقيت المسلمين بالأشهر القمرية، توقيت طبيعي، تدل عليه علامة طبيعية هي ظهور الهلال.
3- أن الشهر القمري يتنقل بين فصول العام، فتارة يكون في الشتاء، وطورًا يكون في الصيف، وكذا في الربيع والخريف، فمرة يأتي في أيام البرد، وأخرى في شدة القيظ، وثالثة في أيام الاعتدال، وتطول أيامه حينًا، وتقصر حينًا، وتعتدل حينًا. وبذلك يتاح للمسلم ممارسة الصوم في البرد والحر، وفي طوال الأيام وقصارها.
وفي هذا توازن واعتدال من ناحية، وإثبات عملي لطاعة المسلم لربه وقيامه بواجب العبادة له في كل حين، وفي كل حال.
الشهر (29) أو (30) يومًا
والشهر القمري لا ينقص عن 29 يومًا، ولا يزيد عن 30 يومًا، ثبت ذلك بنصوص الشرع، كما ثبت باستقراء الواقع.
وجاء في الحديث الصحيح: أن الشهر يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، بَيَّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والإشارة (انظر: حديث ابن عمر المتفق عليه في اللؤلؤ والمرجان -654 و 655 وحديث أم سلمة -658).
وسواء كان الشهر ثلاثين أم تسعة وعشرين، فإن الأجر عند الله واحد في الصيام والقيام والعمل الصالح، وهذا معنى الحديث المتفق عليه: "شهران لا ينقصان، شهرًا عيد: رمضان وذو الحجة" (انظر: اللؤلؤ والمرجان -659). وإنما خصهما بالذكر لتعلق فريضتين عظيمتين من فرائض الإسلام بهما، فالأول شهر الصوم، والثاني شهر الحج.
وقد قال ابن مسعود: ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين (أبو داود ،والترمذي وأحمد وغيرها .
وإذا كان الله تعالى قد فرض صيام رمضان - وهو شهر قمري - فمن لازم ذلك أن يكون ثبوت دخوله بظهور الهلال في الأفق، فالهلال هو العلامة الحسية لدخول الشهر، وفي هذا يقول القرآن: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (البقرة: 189) وكذلك خروجه بظهور هلال شوال.
ولكن: ما الوسيلة لإثبات ظهور الهلال؟
هنا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة الطبيعية الميسورة للأمة المقدورة لجميع الأمة والتي لا غموض فيها ولا تعقيد، والأمة في ذلك الوقت أمية لا تكتب ولا تحسب، وهذه الوسيلة هي رؤية الهلال بالأبصار.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صوموا لرؤيته (أي الهلال)، وأفطروا لرؤيته، فإن غَبِي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان، -656، ومعنى "غَبِي": من الغباء، وهو الغبرة في السماء).
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" (نفسه -653، ومعنى "غُمَّ": أي خفي وغطى سحاب أو قترة أو غير ذلك).
وكان هذا رحمة بالأمة في وقتها ، إذ لم يكلفها الله العمل بالحساب، وهي لا تعرفه ولا تحسنه، فلو كلفت ذلك لقلدت فيه أمة أخرى من أهل الكتاب أو غيرهم ممن لا يدينون بدينها.
مقومات الصيام
إن للصوم ركنين أساسيين هما: الإمساك والنية ونعني بالأول: الإمساك عن شهوات الطعام والشراب والمباشرة وما في حكمها طوال يوم الصوم.
والمراد بما في حكم الطعام والشراب: الشهوات التي اعتادها بعض الناس وإن لم تكن طعامًا، ولا شرابًا، مثل التدخين، الذي يراه المبتلون به أهم من الأكل والشرب، فهو ممنوع في الصوم سواء كان عن طريق السيجارة، أو الشيشة، أو المضغ، أو النشوق، أو غيرها، وهذا بإجماع علماء المسلمين في أقطار الأرض، لأنه من أشد الشهوات التي يجب فطام الأنفس عنها في الصيام.
وأشد منه وأبلغ في المنع تناول المخدرات المحرمة أشد التحريم، مثل الحشيش والأفيون والهيروين، والكوكايين ونحوه، وإن أخذت بطريق الشم أو الحقن أو أي طريق كان.
ويدخل في حكم الأكل والشرب: كل ما يتناول قصدًا بالفم، ويصل إلى المعدة، وإن لم يكن مشتهي ولا مستلذًا به، مثل أنواع الأدوية التي تتناول بالفم شربًا أو امتصاصًا، أو ابتلاعًا، وهذا أمر مجمع عليه. وإذا كان المسلم في حاجة حقيقية إلي شئ من هذه الأدوية، فهو مريض يسعه أن يفطر بإذن الشارع نفسه، ولا حرج عليه ولا جناح.
كما يدخل في حكم المباشرة: إنزال المني بطريق اختياري كالاستمناء والنظر المتعمد المتكرر والتلذذ باللمس والقبلة والعناق ونحوها، مما يعتبر مقدمات للاتصال الجنسي، فإذا أنزل بإحدى هذه الطرق أفطر.
ضرورة النية
النية في الصيام وفي كل عبادة فريضة لا بد منها، ولا يهمنا أن تكون ركنا عند بعض الفقهاء، أو شرطًا عند بعضهم، فهذا خلاف علمي أو نظري لا يترتب عليه عمل، ما دام الجميع متفقين علي فرضيتها.
والمراد بالنية هنا: أن يقوم بالعبادة امتثالاً لأمر الله تعالى، وتقربًا إليه. فقد يمسك بعض الناس عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ولما هو أكثر، ولكن بقصد الرياضة ونقص الوزن وما شابه ذلك.
وقد يمسك آخرون احتجاجًا علي أمر معين، وتهديدًا بالقتل البطيء للنفس كما يفعل ذلك كثيرًا المضربون عن الطعام في السجون والمعتقلات، وغيرها. وقد يمسك بعض الناس تشاغلاً أو استغراقًا في عمل يأخذ عليه فكره، وينسيه أكله وشربه.
وكل هؤلاء ليسوا صائمين الصيام الشرعي، لأنهم لم ينووا ولم يقصدوا بإمساكهم وجوعهم وحرمانهم وجه الله تعالى، وابتغاء مثوبته. ولا يقبل الله عبادة إلا بنية.قال عز وجل: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (البينة: 5). وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (متفق عليه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب).
وقال: "كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي" (متفق عليه من حديث أبي هريرة). فمن ترك الطعام والشهوة من أجل شيء غير الله تعالى، فلم يصم الصيام الشرعي.
والنية محلها القلب، لأنها عقد القلب على الفعل. والتلفظ باللسان ليس مطلوبًا، ولم يأت في نصوص الشرع ما يدل علي طلب التلفظ بها، لا في الصوم، ولا في الصلاة، ولا في الزكاة، إلا ما جاء في شأن الحج والعمرة.
والإنسان في شؤونه الدنيوية لا يتلفظ بما ينويه، فيقول: نويت السفر إلى بلد كذا، أو نويت أن آكل كذا وكذا.... إلخ فكذلك أمور الدين. ولهذا لا تُعد النية مشكلة بالنسبة للمسلم الملتزم بالصيام فهو بطبيعته ناوٍ له، مصمم عليه، ولو كلفته ألا ينويه ما استطاع.
ومن دلائل نيته قيامه للسحور، وتهيئته له وإن لم يقم، وإعداده ما يلزم لفطور الغد، وترتيبه أعماله ومواعيده على وفق ظروف الصيام. فلا داعي للإكثار من الكلام عن النية فهي حاضرة وقائمة لدى كل مسلم معتاد على الصوم. إنما الذي يحتاج إليها هو من كان له عذر يبيح له الفطر، كالمريض والمسافر فيصوم حينًا، ويفطر حينًا، فإذا صام يحتاج إلى تجديد النية، ليتميز يوم صومه عن يوم فطره.
متى يجب إنشاء نية الصيام
ومن اللازم هنا: تحديد الوقت الذي يجب فيه إنشاء نية الصيام. وجمهور الفقهاء على أن الواجب هو تبييت النية من الليل، أي إيقاعها في جزء من الليل قبل طلوع الفجر. واستدلوا بحديث ابن عمر عن حفصة مرفوعًا: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه أحمد وأصحاب السنن. ومعنى يجمع: أي يعزم. يقال: (أجمعت) الأمر، إذا عزمت عليه.
والحديث مختلف في رفعه ووقفه وحسبنا أن البخاري وأبا داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم صححوا وقفه (ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" المطبوع مع المجموع -304/6).، فلا يصلح إذن للاستدلال على ما اختلفوا فيه. ولهذا كان ثمت مجال للاختلاف في وقت النية متى هو؟ فمن أخذ بالحديث المذكور جعل وقتها قبل الفجر.
ومن لم يأخذ به أجازها قبله وبعده كما هو مذهب أبي حنيفة الذي يجيز صوم رمضان بنية من الليل، وإلى نصف النهار. ومنهم من قصر تبييت النية على الفرض، وأما النفل فأجازوه في النهار إلى ما قبل الزوال.
وحجتهم ما رواه مسلم عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه، فيقول: "هل من غداء؟" فإن قالوا: لا، قال: "فإني صائم" (رواه مسلم -باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال).
وكذلك ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حين فرض صوم عاشوراء أمر رجلاً من أسلم يؤذن في الناس في النهار: "ألا كل من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم" (رواه البخاري -باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم -باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه). بل ذهب بعضهم إلى جواز النية بعد الزوال.
ومن الفقهاء - مثل الزهري وعطاء وزفر - من لم يوجبوا النية في صوم رمضان وكأنهم - والله أعلم - يرون أن صوم رمضان لا يحتاج إلى نية من المسلم، فهو بمجرد إمساكه صائم. وذهب الإمام مالك إلى أن نية الصيام في أول ليلة من رمضان كافية للشهر كله، ومغنية عن تجديد نية لكل ليلة، باعتبار صوم رمضان عملاً واحدًا، وعبادة واحدة، وإن كانت موزعة على الأيام، كالحج تكفيه نية في أوله، وإن كانت أفعاله موزعة على عدد من الأيام، وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد.
والظاهر: أن صوم كل يوم عبادة مستقلة، مسقطة لفرض وقتها، بخلاف الحج فإنه كله عمل واحد، ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشرع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. ومهما يكن من الاختلاف في أمر النية، فالمؤكد أنها في صيام رمضان مركوزة في ضمير كل مسلم حريص على صيام شهره، وأداء فرض ربه، ولا مشكلة في ذلك على الإطلاق.
وأما في صوم التطوع، فالأحاديث قاطعة بأن إنشاءها بالنهار جائز، كما عليه عمل الرسول الكريم وصحابته، ولكن يبدو أن الذي يثاب عليه هو الوقت الذي ابتدأ فيه النية، بكّر أو تأخر، إذ لا ثواب إلا بنية.
صيام رمضان ركن من أركان الإسلام
د. يوسف القرضاوي
صيام رمضان فريضة مقدسة وعبادة من عبادات الإسلام الشعائرية الكبرى، وركن من الأركان العملية الخمسة التي بني عليها هذا الدين.
وقد ثبت وجوبه وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع: فقد قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيامًا معدودات" (البقرة: 183،184). ثم قال: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (البقرة :185).
وفي السنة: روى عمر في حديث جبريل المشهور عنه صلى الله عليه وسلم "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر، وروى نحوه أحمد والشيخان وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه النسائي عن أبي هريرة وأبي ذر معًا، كما في صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني برقمي -2775،2776).
ونحوه: حديث ابن عمر المشهور المتفق عليه، الذي يحفظه خواص المسلمين وعوامهم: "بني الإسلام على خمس.." وعد منها: "صوم رمضان" (متفق عليه من حديث ابن عمر، كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي، طـ. الحلبي، الحديث رقم 9).
وحديث أبي هريرة: أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: "تعبد الله، لا تشرك به شيئًا.. وتصوم رمضان.." (متفق عليه كما في المصدر السابق، رقم 8) الحديث.
وحديث طلحة بن عبيد الله عن الرجل النجدي الذي جاء يسأل عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس، ثم قال: "وصيام رمضان". قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا، إلا أن تطوع.." (متفق عليه - المصدر نفسه، رقم 6). الحديث.
والأحاديث في هذا كثيرة جدًّا، حفلت بها كل دواوين السنة من الصحيحين والسنن الأربعة، وغيرها، وهي متواترة تواترًا معنويًا.
وقد أجمع المسلمون من جميع المذاهب والطوائف، وفي جميع العصور، منذ عهد النبوة إلى اليوم، على وجوب صيام رمضان، وفرضيته العينية على جميع المسلمين المكلفين لم يشذ عن ذلك أحد في القديم ولا الحديث (انظر: بداية المجتهد لابن رشد، مع تخريجه: الهداية 126/5، طـ. عالم الكتب، بيروت).
فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقيني، المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يشترك في معرفة فرضيتها الخاص والعام، دون حاجة إلى نظر واستدلال.
ومن هنا يحكم علماء الأمة جميعًا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها، أو يستخف بها، إذ لا معنى لذلك إلا التكذيب لله ورسوله والخروج جهرة عن دين الإسلام.
ولا يعذر في هذا إلا من كان حديث عهد بالإسلام، ولم يتهيأ له أن يعرف بَعْدُ أصول فرائضه، فيعطَى فرصة ليتفقه في الدين، ويعلم ما لم يكن يعلم، وهذا واجب عليه، وهو كذلك حقه على جماعة المسلمين، وخصوصًا القريبين منه.
قضاء رمضان بعد مرور رمضان آخر
- السؤال: إذا أفطرت لعذر بضعة أيام من رمضان، وجاء رمضان آخر ولم أقض ما عليَّ، فما الحكم في ذلك، هل أقضي وأفدي؟ وإذا حدث لدي شك في عدد الأيام التي أفطرتها، فما افعل حتى أزيل هذا الشك وأرضي الله تعالى ؟
جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد..
بعض الأئمة يقولون، بأنه إذا مر رمضان وجاء رمضان آخر ولم يقض ما عليه من أيام أفطرها في رمضان السابق، فعليه القضاء والفدية، هي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي تقريباً نصف كيلو غرام، يزيد قليلا.
هذا في مذهب الشافعية، والحنابلة، عملا بما جاء عن عدد من الصحابة، والأئمة الآخرون لم يوجبوا هذا.
على كل حال، فإن حدث معه مثل هذا فعليه القضاء جزماً، أما الإطعام أو الفدية فإن فعلها فحسن، وإن تركها فلا حرج عليه إن شاء الله، حيث لم يصح شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما عند الشك في عدد الأيام، فيعمل الإنسان بغالب الظن، أو باليقين.. فلكي يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته، فليصم الأكثر، وله على ذلك مزيد الأجر والثواب.
مادة الفتوى محررة من كتاب "فقه الصيام" للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي ، والصادر عن مكتبة وهبة، والمنشور في 28 نوفمبر 2004م
تقــــبل الله مــــنا ومــــــــــــــــــنكم
شكرا على المجهههود
ReplyDeleteشكرا على الموضوع
ReplyDeleteشكرا ع الموضوع
ReplyDelete